أبو نايف
عدد المساهمات : 1123 نقاط : 6670 تاريخ التسجيل : 12/07/2012 الموقع : https://hailnews.hooxs.com/
| موضوع: شروط قواعد صرف المساعدات السنوية المقطوعة -صرف المساعدة السنوية وضوابطها- قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي صرف المساعدة المقطوعة كل عام- الحالات التي يجوز الحصول على المساعدة والمعونه -صرف المعونه-مقدار المعونه-كم الم الأربعاء أغسطس 08, 2012 11:25 am | |
|
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الاول عن قواعد صرف المساعدات السنوية المقطوعة، وقال مصدر مسؤول: إن هذه القواعد تشير إلى إمكانية منح المساعدة كل عامين لمن لديه دخل ثابت شهريا يصل إلى 8760 ريالا اذا وصل عدد افراد الاسرة الى 15 ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة.
ووفقا للقواعد الجديدة فانه يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت على أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية، وألا تقل مدة العجز المؤقت عن عام ويكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى 30 الف ريال.
كما حددت الضوابط كيفية صرف المساعدة السنوية وضوابطها المختلفة على النحو التالي:
اولًا: قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي
** يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها.
** لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.
** بحث الحالة المتقدمة من كل الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونيًا و مستنديًا للرجوع إليها عند الحاجة.
** يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي:
- صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني.
- صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة.
** يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية:
- أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية.
- ألا تقل مدة العجز المؤقت عن عام.
** يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.
قواعد صرف المساعدات
ثانيًا: قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي..
** بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة (35) خمسة وثلاثين عامًا فأكثر.
** يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها.
** لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.
** لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقًا لهذه الضوابط عدا أسرة السجين وأسرة المفقود والأسرة المهجورة وأسرة مدمن المخدرات.
** بحث الحالة ميدانيًا من كل الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونيًا ومستنديًا للرجوع إليها عند الحاجة.
** يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي:
- صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت.
- صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول.
**************
عدد أفراد الأسره
مقدار المساعده المقطوعة
الحد المانع الشهري للمساعدة
1
10400
3000
2
11800
3405
3
13200
3810
4
14600
4215
5
16000
4620
6
17400
5025
7
18800
5430
8
20200
5835
9
21600
6240
10
23000
6645
11
24400
7050
12
25800
7455
13
27200
7860
14
28600
8265
15
30000
8670
يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.
| |
|
ميمي
عدد المساهمات : 447 نقاط : 5151 تاريخ التسجيل : 22/07/2012 العمر : 31
| موضوع: رد: شروط قواعد صرف المساعدات السنوية المقطوعة -صرف المساعدة السنوية وضوابطها- قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي صرف المساعدة المقطوعة كل عام- الحالات التي يجوز الحصول على المساعدة والمعونه -صرف المعونه-مقدار المعونه-كم الم الجمعة أغسطس 10, 2012 1:56 pm | |
| | |
|